الشروط العامة للوكالات
الالتزامات المتبادلة بين إكريلي ووكالات الكراء: التحقق، التوفر، العمولة والفوترة.
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2026في هذه الصفحة
1.الموضوع
تنظّم هذه الشروط استعمال وكالات الكراء للوحة التحكم «إكريلي للوكالات» وظهورها على منصة إكريلي. وتقبلها الوكالة عند تسجيلها.
2.التسجيل والتحقق
لا يمكن التسجيل إلا للذوات المعنوية التي تمارس نشاط كراء السيارات. وتقدّم الوكالة:
- مضمونًا من السجل الوطني للمؤسسات وشهادة في الوضعية الجبائية؛
- وصل التصريح بنشاط الكراء؛
- بطاقة هوية المسيّر وشهادة في الحساب البنكي.
تتحقق إكريلي من هذه الوثائق قبل أي نشر، ويمكنها رفض التسجيل مع تعليل قرارها. ولكل سيارة منشورة، يجب أن تكون وثائق التأمين والفحص الفني ورخصة الاستغلال سارية المفعول.
3.الخدمات
لوحة التحكم (الأسطول، التخطيط، الحجوزات خارج المنصة، الفريق، عدة نقاط استلام) مجانية، دون حد لعدد السيارات أو الفروع. ويتيح النشر على المنصة تلقّي حجوزات إكريلي. ويمكن اقتراح باقات اختيارية بمقابل، لكن إدارة التوفر لن تكون أبدًا بمقابل.
4.التزامات الوكالة
- تحيين التوفر باستمرار، بما في ذلك تسجيل الكراءات خارج المنصة وفترات الإيقاف.
- تسليم الطراز المحجوز، بعلبة السرعة والوقود المحجوزين.
- استخلاص المبلغ المذكور في وصل الحجز دون أي إضافة غير معلنة.
- تطبيق مبلغ الضمان المعلن، دون شيكات ضمان، وإرجاعه خلال 48 ساعة ما لم تُوثَّق أضرار أو مخالفات.
- الرد على طلبات الحجز في أجل ساعة.
- استعمال معطيات الحرفاء لغرض الكراء فقط، وفقًا للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004.
5.العمولة
عن كل كراء محجوز عبر إكريلي ومنتهٍ، تدفع الوكالة عمولة بنسبة 8% من السعر دون اعتبار الأداءات ودون المعلوم بقيمة 2 د.ت عن كل يوم. والنسبة المعتمدة هي النسبة السارية عند الحجز.
- لا تخضع الكراءات المسجّلة خارج المنصة لأي عمولة.
- يتمتع الشركاء المؤسسون بعمولة 0% إلى غاية 31 أوت 2027.
- رسوم الخدمة التي يدفعها الحريف تعود إلى إكريلي؛ أما ثمن الكراء ومبلغ الضمان فتستخلصهما الوكالة مباشرة.
6.الفوترة والدفع
تصدر إكريلي في أول كل شهر فاتورة عمولة عن الكراءات المنتهية خلال الشهر السابق، مع الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% ومعلوم الطابع الجبائي. وتُدفع بتحويل بنكي في أجل 15 يومًا. وإذا طبّقت الوكالة الخصم من المورد، تُرسل الشهادة المتعلقة به.
في حال التأخر في الدفع وبعد التذكير، يمكن لإكريلي تعليق نشر عروض الوكالة إلى حين التسوية.
7.الإلغاء من قبل الوكالة
على الوكالة التي يتعذّر عليها الوفاء بحجز أن تُعلم الحريف قبل 24 ساعة على الأقل (الفصل 35 من القانون عدد 83 لسنة 2000). وعندما يُطبَّق ضمان إكريلي:
- يمكن إعادة فوترة مصاريف إعادة الحجز التي تحمّلتها إكريلي على الوكالة، في حدود 300 د.ت إذا كان الإعلام قبل أقل من 72 ساعة؛
- يمكن تعليق شارة الوكالة لمدة 30 يومًا؛
- تؤدي ثلاث حوادث خلال 12 شهرًا إلى السحب من المنصة.
عند عدم حضور الحريف، تتحصل الوكالة على رصيد يساوي 50% من رسوم الخدمة دون اعتبار الأداءات، يُخصم من فاتورتها القادمة.
8.المعطيات الشخصية
كل طرف مسؤول عن المعالجات التي يقوم بها. ويُمنع إعداد أو تبادل قوائم حرفاء «خطرين» أو معطيات تتعلق بالمخالفات (الفصلان 13 و47 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004).
9.التعليق والفسخ
يمكن للوكالة غلق حسابها في أي وقت، وتبقى الحجوزات المؤكدة واجبة التنفيذ. ويمكن لإكريلي تعليق نشاط وكالة، مع ذكر السبب، في حال انتهاء صلاحية وثيقة، أو الإخلال بهذه الشروط، أو تكرر التشكيات، أو الاحتيال. وتُخفى عندئذ العروض، وتُحفظ الحجوزات المؤكدة أو يتكفّل بها ضمان إكريلي.
10.القانون المنطبق
تخضع هذه الشروط للقانون التونسي. وفي غياب اتفاق ودي، تختص محاكم تونس بالنظر في النزاع.
لديك سؤال حول هذه الوثيقة؟
يجيبك فريقنا بالعربية والفرنسية والإنجليزية.